الطعن رقم 715 سنة 13 ق – جلسة 19 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 227
جلسة 19 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 715 سنة 13 القضائية
موازين. إدانة المتهم في جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قباني
غير مضبوط. البيانات الواجب ذكرها في الحكم. علم المتهم. الاعتماد في إثباته على مجرّد
كونه وزاناً عمومياً. لا يكفي.
(القانون رقم 30 لسنة 1939)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قباني غير مضبوط لم
يتعرض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم وظروفه، ولم يتحدّث مطلقاً عن مقدار الخلل الذي
وجد في الميزان لتعرّف ما إذا كان يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه،
ثم في صدد إثبات علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط قد اعتمد على أنه، بوصف كونه وزاناً
عمومياً، لابد أن يكون عالماً بحقيقة أمر الميزان الذي يستعمله في حرفته، فإنه يكون
حكماً قاصراً متعيناً نقضه. إذ هو فضلاً عن أنه لم يبين الواقعة الجنائية التي أدان
المتهم من أجلها قد أسس علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط على فرض عام يصح الاستشهاد
به في حق كل صاحب حرفة يستخدم الموازين فيها، مع أنه إذا كانت نسبة الخلل في الميزان
ضئيلة بحيث لا يمكن إدراكها إلا بعملية المعايرة فلا تصح المؤاخذة إلا على أساس علم
المتهم حقيقة بهذا الخلل ما دام القانون ليس فيه نص يفرض هذا العلم في حقه.
