الطعن رقم 938 سنة 13 ق – جلسة 12 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 226
جلسة 12 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 938 سنة 13 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة:
( أ ) فاعل السرقة. عدم معرفته أو عدم رفع الدعوى عليه. ليس ضرورياً لمعاقبة المخفي.
(ب) الشيء المسروق. ادعاء المخفي ملكيته له. التحرّيات التي أجرها المالك لم توصل إلى
اكتشاف سرقه. اقتناع المحكمة بأن هذا الشيء مسروق ومعاقبة المخفي. لا تثريب عليها في
ذلك. هي غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية في إثبات واقعة جنائية.
(المادتان 275 و279 ع = 318 و322/ 1)
1 – إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي متى ما
ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره وهو عالم بحقيقة الأمر فيه. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت
من الأدلة التي أوردتها أن الشيء المضبوط لدى المتهم مسروق، وأن المتهم أخفاه مع علمه
بسرقته، ثم عاقبته بمقتضى المادتين 318 و322 فقرة أولى من قانون العقوبات فإنها تكون
قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
2 – لا تثريب على المحكمة إذا هي قالت بعد اقتناع بأن الشيء الذي ضبط عند المتهم والذي
يدعي ملكيته مسروق من مالك عينته ولو كانت التحرّيات التي أجراها هذا المالك لم توصله
إلى اكتشاف سرقة ذلك الشيء منه، فإن المحكمة، وهي تفصل في ثبوت واقعة جنائية، لا تكون
مقيدة بقواعد الإثبات المقررة بالقانون المدني، ولا بما يقوله الشهود وذوو الشأن عن
المال موضوع الجريمة.
