الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 937 سنة 13 ق – جلسة 12 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 226

جلسة 12 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 937 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. مجرّد اعتذار المتهم من عدم حضور الجلسة وطلبه التأجيل. لا يعدّ من الطلبات الجدّية الواجب الرد عليها عند رفضها.
إن اعتذار المتهم للمحكمة من عدم حضور الجلسة المطلوب إليها لا يكفي وحده لإلزامها بأن تؤجل الدعوى أو بأن تتحدث عنه أو تشير إليه في الحكم إذا هي لم تجب طلب التأجيل، فإن مثل هذا الاعتذار غير المدعم بالدليل لا يعدّ من الطلبات الجدّية التي تقتضي رداً صريحاً، بل يعتبر عدم اعتداد المحكمة به رداً عليه بأنها لم تأبه له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات