الطعن رقم 933 سنة 13 ق – جلسة 12 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 224
جلسة 12 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 933 سنة 13 القضائية
ضرب. انتواء المتهم وخصمه الاعتداء كل منهما على الآخر على أثر
نزاع حصل بينهما. تنفيذ كل منهما مقصوده بضرب غريمه. كلاهما معتد ومعاقب على فعلته.
لا تفريق بين من ابتدأ ومن لم يبتدئ. انتفاء حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة.
إذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أنه على أثر النزاع الذي حصل بين المتهم
وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، ويعد ذلك أنقذ مقصده بضرب غريمه، فإن كلاً
منهما يكون في هذه الحالة معتدياً، إذ كلاهما حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب
لذاته لا ليردّ به ضرباً موجهاً إليه، فكلاهما معاقب على فعلته بلا تفريق بين من بدأ
منهما بالعدوان ومن لم يبدأ، إذ أن حق الدفاع الشرعي يكون منتفياً.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأنه حين أوقع
فعل الضرب على المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. فواقعة الدعوى هي
أن مخدوم الطاعن أجر أرضاً إلى المجني عليه ثم عين الطاعن خفيراً عليها وكلفه بمنع
المجني عليه من حش البرسيم إلا بعد دفع الإيجار أو بترخيص خاص منه. ففي يوم الحادثة
أراد المجني عليه حش البرسيم عنوة فلما اعترضه الطاعن اعتدى عليه بالضرب فاضطر الطاعن
إلى ضربه دفاعاً عن نفسه وعن مال مخدومه. بالرغم من ذلك أدانته المحكمة دون أن تردّ
على دفاعه ردّاً مقنعاً.
وحيث إن المحكمة بعد أن تحدّثت عن التحقيقات الابتدائية والتحقيقات التي تمت بالجلسة
والكشوف الطبية استخلصت واقعة الدعوى في قولها: "إن مسعد عبد النور إقلاديوس أراد أن
يحش البرسيم الذي زرعه في أرض سليم أرمانيوس فتعرض له خفير الزراعة جيد فرج صليب (الطاعن)
وأراد منعه حتى يدفع ما عليه بأمر المالك فتماسكا معاً ثم تضاربا وضرب كل منهما الآخر
بعصا غليظة على الرأس ومواضع أخرى من الجسم ولم يشترك أحد غيرهما في المضاربة. وعلى
هذا التصوير للحادثة تكون تهمة الضرب المسندة لكل من المتهمين الأوّل (الطاعن) والرابع
(المجني عليه من الطاعن) ثابتة عليهما". ثم تعرّضت إلى دفاع الطاعن فقالت إن ما جاء
على لسان الدفاع عن المتهم الأوّل (الطاعن) بالجلسة من أنه كان في حالة دفاع عن نفسه
لا تلتفت إليه المحكمة لأن الحادثة مضاربة بين الفريقين حصلت بسبب طارئ، كما أن المحكمة
ترى أنه لم يكن في حالة دفاع عن المال، إذ أن المسألة لا تعدو منازعة مدنية والمتهم
الرابع (المجني عليه من الطاعن) هو الزارع للبرسيم موضوع المشاجرة".
وحيث إن ما أورده الحكم على الوجه المتقدّم يتضمن رداً صحيحاً على الدفاع المشار إليه
بوجه الطعن. فإنه لما كانت المحكمة قد استبانت – على ما قالت في حكمها – أنه على أثر
النزاع الذي حصل بين الطاعن وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر وبعد ذلك نفذ
مقصده بضرب غريمه، فإن ذلك يكون معه كل منهما معتدياً، لأنه حين أوقع فعل الضرب كان
قاصداً الضرب لذاته لا ليردّ به ضرباً موجهاً عليه مما يكون معه كل منهما معاقباً على
فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان ومن لم يبدأ – لما كان ذلك كذلك فإن حق
الدفاع الشرعي يكون منتفياً عن الطاعن كما قال الحكم.
