الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1805 لسنة 51 ق – جلسة 01 /12 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1005

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع.


الطعن رقم 1805 لسنة 51 القضائية

1 – محكمة أستئنافية. "أجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". محضر الجلسة. أعلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء الطاعن عدم أعلانه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – أعلان. اجراءات. "أجراءات المحاكمة". معارضة. نظرها والحكم فيها.
عدم وجوب أعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم. متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها أعلانا صحيحا. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون.
3 – نصب. جريمة. "أركانها" مسئولية جنائية.
رد المبلغ المستولى عليه بأستعمال طرق أختيالية لا يمحو الجريمة.
1 – لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم أعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة اول درجه.
2 – من المقرر قانونا انه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحا طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فان صلة الخصم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة، وتصبح القضية فى هذه المرحلة – مرحلة المداولة واصدار الحكم – بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم ابداء رأى فيها.
3 – رد المبلغ الذى استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة….. بأنه منذ شهرين سابقين بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: توصل الى الاستيلاء على النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتحقيقات للمجنى عليهم المبينة اسمائهم بالتحقيقات ومحضر الاستدلال وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها أيهامهم بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان قدم لهم عقود عمل مكتوبة بالالة الكاتبة وتسلم من المجنى عليهم الاشياء سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لايقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضتة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم الاستاذ….. المحامى عنه تقريرا بالاسباب فى التاريخ ذاته موقعا عليه منه.
نظرت المحكمة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة – الطعن ثم أصدرت القرار الاتى.


المحكمة

من حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التوصل الى الاستيلاء على النقود والاشياء المبينة بالمحضر باستعمال طرق احتيالية، فقد شابه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون – ذلك بان الطاعن لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، كما أن تخلف الطاعن عن حضور جلسة 24/ 2/ 1979 المحددة للنطق بالحكم المطعون فيه كان لعذر قهرى هو مرضه المفاجئ، فضلا عن انه قام بسداد المبالغ التى استولى عليها للمجنى عليهم بموجب مخالصات، وكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة ثانى درجة سمعت الدعوى بجلسة 28 اكتوبر سنة 1978 و13 يناير سنة 1979 فى حضور المتهم "الطاعن" ومحاميه ولم يثر الطاعن شيئا بخصوص عدم اعلانه بالجلسة أمام محكمة أول درجة وبعد أن تمت المرافعة أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 24 فبراير سنة 1979 وفيها صدر الحكم المطعون فيه "لمان كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فان نعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدعوى نظرت بجلسة 13 يناير سنة 1979 وبعد ان سمعت فيها المرافعة واختتم الطاعن مرافعته أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 24 فبراير سنة 1979 وفيها صدر الحكم ونطق به ولما كان من المقرر قانونا انه لا يلزم اعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها اعلانا صحيحأ طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فان صلة الخصم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة، وتصبح القضية فى هذه المرحلة مرحلة المداولة واصدار الحكم – بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم ابداء رأى فيها. لما كان ذلك فأن ما يثيره الطاعن عن عذر تخلفه عن حضور جلسة النطق بالحكم المطعون فيه لا جدوى منه. لما كان ذلك "وكان مرد المبلغ الذى استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بفرض حصوله لا يمحو الجريمة بغير تمامها، فان هذا الوجه من النعى لا يكون فى محله لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه أدلة تؤدى الى ما رتبه عليها، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات