الطعن رقم 931 سنة 13 ق – جلسة 12 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 223
جلسة 12 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 931 سنة 13 القضائية
استئناف. ميعاده. صدور الحكم في يوم كان يجهله المتهم. دفع المتهم
بذلك. الميعاد لا يبدأ في حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره. القضاء بعدم قبول استئنافه
شكلاً دون الردّ على ما دفع به. قصور.
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة في صدد عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد
القانوني محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضاً فقط، بل تمسك أيضاً
وبصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم في اليوم الذي صدر فيه لأن القضية لم
تنظر في اليوم الذي كان محدداً لنظرها بل أجلت إدارياً ولم يعلن هو بعد ذلك للحضور
في اليوم الذي عين لنظرها، واستدل على ما قاله من ذلك بما أثبته وكيل النيابة في رول
النيابة عن القضية في الجلسة التي حصل فيها التأجيل، فإنه لما كان هذا الدفاع مهماً
إذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من وقت صدور الحكم
عليه في يوم كان يجهله بل يكون واجباً قانوناً محاسبته على أساس أن الميعاد لا يبدأ
في حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدور الحكم المستأنف – لما كان ذلك كان من الضروري
أن يرد الحكم على هذا الدفاع، فإذا هو لم يردّ عليه، ثم قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً
لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف، فإنه يكون قد جاء قاصراً في
بيان الأسباب قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
