الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 690 سنة 13 ق – جلسة 12 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 222

جلسة 12 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 690 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. مخالفة المباني المنصوص عنها في المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1940. البيانات الواجب ذكرها في الحكم الذي يعاقب على هذه المخالفة. غرض الشارع. الارتفاع الذي بلغه البناء.
إن المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بالمباني قد نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق، عاماً كان أم خاصاً، مفتوحاً للمارّة أم غير مفتوح، ألا يزيد ارتفاعها – بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة – على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدي الطريق دون أن يتجاوز 35 متراً. وإذا كان حدّا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مثلاً ونصف مثل من المسافة الأدنى (الدنيا) بين الحدّين. ويحسب هذا الارتفاع ابتداء من أعلى نقطة لمنسوب سطح الإفريز إن وجد وإلا فمن منسوب محور الشارع أمام وسط واجهة البناء". وهذا النص يقتضي من المحكمة أن تذكر في حكمها بالإدانة، بياناً للواقعة الجنائية المكوّنة للمخالفة المشار إليها بهذه المادة، عرض الشارع الذي أقيم البناء على جانبه والارتفاع الذي بلغه البناء بعد التعلية التي أجراها المخالف، ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وخلوّ الحكم من هذا البيان يستجوب نقضه لقصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات