الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 863 سنة 13 ق – جلسة 05 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 221

جلسة 5 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 863 سنة 13 القضائية

( أ ) عقوبة. تقديرها في الحدود المقرّرة بالمادة المنطبقة. موضوعي. تقدير ظروف الشدّة أو الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. توقيع عقوبة على متهم في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242/ 1 ع في حدود المقرّر بهذه المادة. تحدّث المحكمة في حكمها عن جرائم قالت بسبق اتهامه فيها. اعتبارها تلك الجرائم ظرفاً مشدّداً. مناقشتها في ذلك لدى محكمة النقض. لا تقبل. مطالبتها بتقديم صحيفة سوابقه. غير واجب ما دامت هي لم تغلظ عليه العقاب على اعتبار أنه عائد.
(ب) استجواب المتهم. حظره. مقرّر لمصلحته. متى يكون الاستجواب باطلاً؟ عند حصول الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه. للمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمناً عدم استرسال المحكمة في مناقشة المتهم بعد احتجاج محاميه على استجوابه. لا تثريب على المحكمة.
(المادة 137 تحقيق)
(جـ) ارتباط. تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض. موضوعي.
1 – إذا كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم في جريمة ضرب عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقرّرة بالمادة 242/ 1 ع التي تعاقب على الجريمة التي أدين فيها، وحين تحدّثت عن الجرائم التي قالت بسبق اتهامه فيها لم تغلظ عليه العقاب على اعتبار أنه عائد حتى كانت تطالب بتقديم صحيفة سوابقه أو القضايا التي سبق الحكم فيها، بل هي – بما لها من الحق في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها – قد اعتبرت ذلك ظرفاً يستدعي تشديد العقوبة في حدود النص القانوني الذي يعاقب على الواقعة التي رأت ثبوتها، فمناقشتها في ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل. إذ أن تقدير ظروف الشدة أو الرأفة في الحدود المذكورة من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
2 – إن حظر استجواب المتهم مقرّر لمصلحته وحده، فله أن يقبل الاستجواب ولو ضمناً. ولذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه عندما احتج المحامي عن المتهم على استجوابه لم تسترسل المحكمة في مناقشته فلا تثريب على المحكمة.
3 – إن تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها لتعلقه بموضوع الدعوى، فالمناقشة في ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات