الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 825 سنة 13 ق – جلسة 05 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 221

جلسة 5 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 825 سنة 13 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. نقل المحجوز إلى المكان المعين لبيعه فيه. ليس بواجب على الحارس. عدم قيامه بذلك. لا يعدّ امتناعاً عن تقديم المحجوز مكوّناً للركن المادّي لهذه الجريمة. تعهد الحارس بنقل المحجوز. إخلاله بهذا الاتفاق. لا تأثير له في تكوين الجريمة.
(المادة 296 ع = 341)
إن الحارس غير ملزم قانوناً بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه. وإذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح عدّه امتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادّي لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. ولا يقل من هذا النظر أن يكون الحارس قد تعهد بنقل المحجوز فإن مثل هذا التعهد لا يصح في القانون اعتبار عدم احترامه مكوناً لجريمة، لأنه إخلال باتفاق لا بواجب فرضه القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات