الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 765 سنة 13 ق – جلسة 05 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 220

جلسة 5 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 765 سنة 13 القضائية

بلاغ كاذب. التصريح باسم المبلغ ضدّه في البلاغ. لا يشترط ذكره بصورة دالة على أن المتهم إنما قصد شخصاً بعينه. يكفي.
(المادة 264 ع = 305)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضدّه بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة، للشخص الذي قصده المبلغ. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادّعى حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه، وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات