الطعن رقم 671 سنة 13 ق – جلسة 05 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 220
جلسة 5 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 671 سنة 13 القضائية
خفير. إطلاق النار على متجمهرين اعتقد أنهم كانوا متحفزين للاعتداء
على آخرين بقصد تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم. قيام اعتقاده على أسباب
معقولة. عدم تجاوزه حدود الدفاع الشرعي. لا عقاب.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم (وهو خفير) لم يطلق المقذوفين الناريين
إلا حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق
الآخر، وإلا قاصداً تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم، وكان اعتقاده مبنياً
على أسباب معقولة، ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التي
يقتضيها الموقف، فإن فعلته لا تكون مستوجبه للعقاب. ولا يغير من هذا النظر ما قد يقال
من أنه أساء التقدير بعدم استطلاعه رأي العمدة وشيخ الخفراء في إطلاق العيارين، إذ
هو من حقه، حتى باعتباره من الأفراد، أن يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل
ما من شأنه أن يحول دون وقوعه، ثم هو من واجبه، بصفة كونه خفيراً مكلفاً بالعمل على
صيانة الأمن، أن يعمل على منع الجرائم في الحدود المرسومة لذلك.
