الطعن رقم 752 سنة 13 ق – جلسة 29 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 219
جلسة 29 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 752 سنة 13 القضائية
حجز إداري على محصول. حجز قضائي على ذات المحصول. لا يحق للمدين
في هذه الحالة أن يبيع المحصول.
إن حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على
ذات المحصول حجزاً قضائياً فإن هذا الحجز يقتضي من الحارس ألا يتصرف في المحجوز لأي
سبب من الأسباب.
