الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 743 سنة 13 ق – جلسة 29 /03 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 218

جلسة 29 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 743 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) الأحكام الجائز الطعن فيها. الأحكام النهائية المنهية للخصومة. الحالة المستثناة. الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية. جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) كفالة. تعدّد الطاعنين في حكم واحد. اتحاد مصلحتهم في الطعن عليه. إيداع كفالة واحدة.
(المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
1 – إنه لما كان الطعن بطريق النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح قانوناً سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفذت جميع الطرق الاعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدّعى به فإنه لا يجوز اتخاذه إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي في الموضوع انتهت به الخصومة أمام المحكمة. أما قبل ذلك فإن الخطأ المدّعى يبقى أمره معلقاً أمام محكمة الموضوع التي قد تعمل بقضائها في موضوع الدعوى على رفع الضرر الناشئ عنه، فإذا كان الضرر لم يرفع بالحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم لإصلاح جميع الأخطاء، سواء منها ما يكون قد وقع فيه أو ما يكون قد سبقه وكان له تأثير فيه. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع. وهذا الاستثناء الصريح الذي تقرّر لاعتبارات خاصة يؤيد صحة القاعدة الأصلية السالف ذكرها.
2 – إذا كان الحكم واحداً، ومصلحة الطاعنين في الطعن عليه واحدة، فإن المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض لا توجب في مثل هذه الحالة إيداع غير كفالة واحدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات