الطعن رقم 732 سنة 13 ق – جلسة 29 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 216
جلسة 29 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 732 سنة 13 القضائية
تفتيش. بطلانه. اعتراف المتهم بإحرازه المادة المخدّرة التي أسفر
عنها التفتيش. أخذ المحكمة به في إدانته بعد تبينها من وقائع الدعوى أنه صدر مستقلاً
عن التفتيش. لا مخالفة في ذلك القانون.
إن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدّر بمنزل المتهم ليس من شأنه في ذاته أن يبرر
القول بأن الاعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة المتهم بضبط
المخدّر عنده أثناء ذلك، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الاعتراف في ظرفي الزمان
والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش، وعلى إثر ضبط المخدّر حيث يكون المتهم في حالة نفسية
لا يستطيع معها أن يختار سوى الإقرار، فإنه لا يكون جائزاً على إطلاقه إذا كان الاعتراف
قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدّر عنده بمدّة من الزمن أو أمام سلطة غير التي باشرت
إجراء التفتيش وضبطت المخدر، أو في ظروف أخرى يصح معها القول بأن الاعتراف قد صدر مستقلاً
عن التفتيش ولا اتصال له به، وأن المتهم حين اعترف إنما أراد الاعتراف. وإذن يكون لمحكمة
الموضوع أن تقضي ببطلان التفتيش، وأن تأخذ في ذات الوقت بالاعتراف الصادر من المتهم
بإحرازه المادة التي أسفر عنها التفتيش الباطل، متى تبينت من وقائع الدعوى وأدلتها
المطروحة عليها أن الاعتراف صدر من المتهم مستقلاً عن التفتيش. وهي حين تفعل ذلك لا
يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون، واعتمدت على دليل باطل.
