الطعن رقم 728 سنة 13 ق – جلسة 29 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 216
جلسة 29 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 728 سنة 13 القضائية
تفتيش. بطلانه. الأخذ في الإدانة بعنصر من عناصر الإثبات مستقل
عن التفتيش وليس له به اتصال مباشر. جوازه. اعتماد المحكمة في إدانة المتهم على أقواله
أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمدّة من الزمن لاعتبارها هذه الأقوال قائمة بذاتها.
لا تثريب عليها في ذلك.
إن بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تأخذ في الإدانة بأي عنصر من عناصر
الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن التفتيش وليس لها
به اتصال مباشر. فإذا اعتبرت المحكمة أن أقوال المتهم – لصدروها منه أمام النيابة بعد
حصول التفتيش الذي أجراه البوليس قبل ذلك وأسفر عن المادة المخدّرة – مستقلة عن هذا
التفتيش، وقائمة بذاتها، فاعتمدت عليها في إدانة المتهم، فلا تثريب في ذلك [(1)].
[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في الحكم الصادر بجلسة 12 من إبريل سنة 1943 في القضية رقم 952 سنة 13 القضائية، وكذلك في الحكم الصادر بجلسة 3 من مايو سنة 1943 في القضية رقم 1123 سنة 13 القضائية، رقم 1242 سنة 13 بجلسة 17 مايو سنة 1943.
