الطعن رقم 747 سنة 13 ق – جلسة 22 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 206
جلسة 22 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 747 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام. حكم. عدم التوقيع عليه في مدّة ثلاثين يوماً من
النطق به. بطلانه. نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن الذي حاز طعنه الشكل القانوني.
طاعن آخر لم يقدم أسباباً لطعنه. متى يستفيد من نقض هذا الحكم؟
إنه لما كان القانون – حسب ما أولته محكمة النقض في حكمها الصادر في القضية رقم 1941
سنة 12 القضائية – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدّة ثلاثين يوماً
من النطق بها وإلا كانت باطلة، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم وضعه والتوقيع
عليه في بحر هذه المدة يكون من المتعين القضاء بنقضه. ونقض الحكم بالنسبة للطاعن الذي
حاز طعنه الشكل القانوني يستفيد منه الطاعن الذي لا يكون قدّم أسباباً لطعنه متى كانت
الواقعة الجنائية التي أدين الطاعنان فيها واحدة. لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق
بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا
بالمساهمة فيها. [(1)]
[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بجلسة 24 من مايو سنة 1943 في القضية رقم 1357 سنة 13 القضائية.
