الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 710 سنة 13 ق – جلسة 22 /03 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 205

جلسة 22 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 710 سنة 13 القضائية

خيانة الأمانة. تسلم المتهم من المجني عليه جنيهين على ذمة دفعه أمانة الخبير. عدم قيامه بذلك وعدم ردّه المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه. اختلاس. تمسك المتهم بأن صاحب المبلغ لم يكن عليه أن يدفع أمانة للخبير. لا يجديه.
(المادة 296 ع = 341)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانة لخبير في دعوى مدنية فلم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه، فإنه يكون مختلساً له، ويحق عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ولا يجدي المتهم في دفع المسئولية الجنائية عنه ادعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفاً بدفع أمانة الخبير، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعة الخبير، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجباً عليه أن يرد المبلغ بمجرّد طلبه، لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف بردّه إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات