الطعن رقم 704 سنة 13 ق – جلسة 22 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 203
جلسة 22 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 704 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. علم المتهم بيوم البيع. وجوب إثباته. تمسك
المتهم بعدم علمه بيوم البيع. وجوب تحقيق هذا الدفع.
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك في دفاعه بأنه لم يقدّم المحجوز
لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع، فإنه يتعين على المحكمة – إذا ما رأت إدانته – أن تحقق
هذا الدفاع وتردّ عليه بما يفنده. وإذن فإذا كان الحكم لم يقل في إدانته إلا أن الجريمة
المنسوبة إليه قد توافرت أركانها وقام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة
للبيع في اليوم المحدّد لذلك، فإن هذا لا يكفي لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان المتهم
عالماً بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه.
