الطعن رقم 696 سنة 13 ق – جلسة 22 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 203
جلسة 22 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 696 سنة 13 القضائية
معارضة. مدع بالحقوق المدنية. معارضته في المواد الجنائية. لا تقبل.
المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية لا تقبل في المواد الجنائية كافة. [(1)]
[(1)] قرّرت المحكمة أيضاً هذه القاعدة في حكمها الصادر بجلسة 18 يناير سنة 1943 في القضية رقم 288 سنة 13 القضائية وقد نشر هناك برمته.
