الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 633 سنة 13 ق – جلسة 22 /03 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 203

جلسة 22 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 633 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. ضابط بوليس. تسليم الحكم بأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد تهديده من ضابط البوليس. اعتماده مع ذلك على هذا الاعتراف في إدانته بمقولة إن المتهم من المشبوهين الذين لا يؤثر فيهم التهديد. قصور.
إذا كان الحكم مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدّد المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه، وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد، قد اعتمد في إدانته على هذا الاعتراف وحده، ولم يورد دليلاً من شأنه أن يؤدّي إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحاً سوى ما قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين، فإنه يكون قاصراً. إذ أن ما قاله من ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً على إطلاقه، فإن توجيه إنذار الاشتباه إلى إنسان ليس من شأنه أن يجرده من المشاعر والعواطف التي فطر الناس عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات