الطعن رقم 692 سنة 13 ق – جلسة 08 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 198
جلسة 8 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 692 سنة 13 القضائية
غش. فساد الطعام المعدّ للبيع. علم المتهم بذلك. ركن من أركان الجريمة
المعاقب عليها بالمادة 347 ع. وجوب بيانه في الحكم.
(المادة 302 ع = 347)
إن علم المتهم بفساد الطعام المبيع، أو المعدّ للبيع، ركن من أركان الجريمة المعاقب
عليها بالمادة 347 ع. فإذا اكتفى الحكم في بيان هذا الركن بقوله إنه "لا شك في علم
المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد" فهذا لا يتضمن دليلاً على قيام هذا العلم، ويكون
الحكم قاصراً معيباً.
