الطعن رقم 685 سنة 13 ق – جلسة 08 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 193
جلسة 8 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 685 سنة 13 القضائية
معارضة. حضور المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته. تخلفه عن الحضور
في الجلسات التالية. وجوب النظر في موضوع الدعوى ولو كان لم يبد أي دفاع في الجلسة
التي حضرها.
متى حضر المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته فإنه يكون على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى
بعد ذلك، ولو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية وكان لم يبد أي دفاع في الجلسة التي
حضرها.
