الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 685 سنة 13 ق – جلسة 08 /03 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 193

جلسة 8 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 685 سنة 13 القضائية

معارضة. حضور المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته. تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية. وجوب النظر في موضوع الدعوى ولو كان لم يبد أي دفاع في الجلسة التي حضرها.
متى حضر المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته فإنه يكون على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى بعد ذلك، ولو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية وكان لم يبد أي دفاع في الجلسة التي حضرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات