الطعن رقم 525 سنة 13 ق – جلسة 08 /03 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 191
جلسة 8 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 525 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام. إعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما لديه من أسباب. عدم علمه
بذلك إلا بعد انقضاء مدّة المهلة. طلبه مهلة أخرى. لا يقبل. يجب عليه أن يبادر إلى
تقديم الأسباب في بحر المهلة محسوبة مدّتها من وقت عمله.
إذا كان الطاعن قد أمهل بسبب عدم ختم الحكم في الميعاد لتقديم ما لديه من أسباب للطعن،
ولكنه لظروف حاطت به لم يعلم بهذه المهلة إلا بعد انقضائها، فإنه يجب عليه أن يبادر،
من وقت علمه، إلى تقديم الأسباب في مدى المهلة محسوبة مدّتها من هذا الوقت، ولا يجوز
له بعد ذلك أن يطلب إلى المحكمة إمهاله مدة أخرى.
