الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 661 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 186

جلسة أوّل مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 661 سنة 13 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. العقاب على هذه الجريمة. يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به. الاعتداء على الحجز على أمواله بلا حق. عقابه. حجز تحفظي. الاعتداء عليه يستوجب العقاب. وفاء الدين بعد تمام الاختلاس. لا يخلى المختلس من العقاب.

(المادة 296 ع = 341)

إن العقاب في جريمة اختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به ولو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق. ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب احترام السلطة التي أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية. وفي اختلاس المالك متاعه، مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز واعتداء على السلطة التي أوقعته. ويكون العقاب واجباً ولو كان الحجز تحفظياً لم يحكم بتثبيته في الميعاد المقرّر في القانون طالما لم يصدر حكم ببطلانه. ثم إن وفاء الدين بعد تمام الاختلاس لا ينفي الجريمة ولا يخلى المختلس من العقاب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات