الطعن رقم 633 لسنة 51 ق – جلسة 18 /11 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 938
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
الطعن رقم 633 لسنة 51 القضائية
تقرير تلخيص. اجراءات "اجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
محكمة استئنافية "الاجراءات أمامها". معارضة "نظرها والحكم فيها".
اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات
المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.
أساس ذلك؟.
1 – متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها
خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون
الاجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً
موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الأثبات والنفى وجميع المسائل
الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى اجراء آخر، حتى يلم القضاة
بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة
الأوراق قبل اصدار الحكم، والا فان المحكمة تكون قد أغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية
اللازمة لصحة حكمها، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان فى الاجراءات
بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه
الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص
ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن
تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة الى المعاض مما يستلزم اعادة الاجراءات.
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز دمياط ضد الطاعنين بوصف أنهما سبا الطالب بالعبارات الواردة بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمواد 171/ 2، 304، 305، 306 من قانون العقوبات والزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا ببراءة المتهمين مما أسند اليهما ورفض الدعوى المدنية فأستأنف المدعى بالحق المدنى. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا وباجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليهما وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بالنسبة لما قضى به فى الدعوى الجنانية وتأييده فيما قضى بالنسبة للدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
ومن حيث أن مما ينعاء الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قد قضى
ضدهما فى الدعوى المدنية على الرغم مما ألم باجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل فى مخالفة
حكم المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية، فيما يوجب من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة
المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى.
ومن حيث انه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستثنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها
خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، ولما كان القانون قد أوجب فى المادة 411
من قانون الاجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف
تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الاثبات والنفى وجميع
المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى اجراء آخر، حتى
يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير
مراجعة الأوراق قبل اصدار الحكم، والا فان المحكمة تكون قد أغفلت اجراء من الاجراءات
الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان
فى الاجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاعادة بغير حاجة الى
بحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة
تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى
من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة الى المعارض، مما يستلزم أعادة الاجراءات.
