الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 640 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 185

جلسة أوّل مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 640 سنة 13 القضائية

استئناف. توكيل المحامي في استئناف أي حكم يصدر ضد الموكل. يخوّله استئناف أي حكم ضده في أية دعوى ولو لم تكن معينة بالذات في سند التوكيل.
ما دام التوكيل الذي قرّر المحامي الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئناف أي حكم يصدر ضدّ الموكل فإن هذا يكفي قانوناً في تخويله الاستئناف في كل دعوى، ولا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات في سند التوكيل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات