الطعن رقم 630 سنة 13 ق – جلسة 22 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 170
جلسة 22 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 630 سنة 13 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. الطعن بهذا الطريق. وجوب توجيهه إلى الحكم النهائي.
توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائي وحده. إيراد الحكم الاستئنافي واقعة الدعوى وأدلة
الإدانة دون الإحالة إلى شيء مما جاء في الحكم الابتدائي. عدم قبول الطعن.
(ب) حجز على مزروعات. الإدعاء ببطلانه لتوقيعه قبل نضج الزراعة. لا يبرر الاعتقاد على
الحجز. وجوب احترامه.
1 – إن الطعن بطريق النقض يجب أن يوجه إلى الحكم النهائي الصادر في الدعوى. فإذا كان
الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي لا إلى الحكم الاستئنافي الذي أورد الواقعة على الوجه
الصحيح وأدان الطاعن فيها بناء على الأدلة التي أوردها دون أن يحيل إلى شيء مما جاء
في الحكم الابتدائي فلا يقبل هذا الطعن.
2 – إن الادعاء ببطلان الحجز الموقع على المزروعات لتوقيعه عليها قبل الأوان لا يبرر
الاعتداء على الحجز. فكل حجز واجب الاحترام ولو كان باطلاً ما دام لم يقض من جهة الاختصاص
ببطلانه.
