الطعن رقم 626 سنة 13 ق – جلسة 22 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 170
جلسة 22 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 626 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام. الخطأ في ذكر اسم وكيل النيابة الذي حضر المحاكمة بالحكم.
عدم ادعاء المتهم أن النيابة لم تكن ممثلة في الدعوى. ذلك خطأ مادّي لا تأثير في سلامة
الحكم.
إن مجرّد الخطأ في ذكر اسم وكيل النيابة الذي حضر المحاكمة بالحكم لا تأثير له في سلامته.
وخصوصاً إذا كان المتهم لا يدعي في طعنه أن النيابة لم تكن ممثلة في الدعوى أثناء محاكمته.
