الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 607 سنة 13 ق – جلسة 22 /02 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 166

جلسة 22 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 607 سنة 13 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. علم المتهم بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة. الاعتماد في إثباته على أقوال الحارس. تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات في هذه الجريمة بغير الكتابة. لا وجه له.
إنه لما كانت المحكمة في المواد الجنائية لها – بحسب الأصل – أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أي دليل تطمئن إليه، ولما كان القانون ليس فيه من نص يقتضي الخروج على هذه القاعدة في صدد إثبات علم المتهم في جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة، فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس في هذا العلم. ولا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات