الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 173 سنة 13 ق – جلسة 22 /02 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 165

جلسة 22 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 173 سنة 13 القضائية

إثبات:
( أ ) شهادة منقولة عن شخص آخر. إنكار هذا الشخص الأقوال التي نقلت عنه. الأخذ بها. جوازه.
(ب) دليل غير مباشرة. استخلاص الحقائق القانونية منه. جوازه. الأخذ بالأدلة غير المباشرة. غير محظور.
1 – لا مانع قانوناً من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ولو أنكرها هذا الآخر متى رأت هي أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة.
2 – ليست المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدّم إليها من الأدلة ولو كانت غير مباشرة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات