الطعن رقم 542 سنة 13 ق – جلسة 22 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 165
جلسة 22 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 542 سنة 13 القضائية
ضرب أفضى إلى عاهة. محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة. مسئوليته
عن العاهة على أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه. شريك. حكمه في ذلك حكم الفاعل.
اشتراك متهمين مع آخر في جناية إحداث عاهة برأس المجني عليه بطريق الاتفاق والمساعدة.
ثبوته. مسئوليتهما عنها ولو كان لم يقع منهما أي ضرب بل وحتى لو كانا لم يقصداها عند
وقوع فعل الاشتراك منهما.
(المادة 204 ع = 240)
إن محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على
أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه. وحكم الشريك في ذلك لا يختلف عن حكم
الفاعل. فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع آخر بالاتفاق والمساعدة في جناية
العاهة المتخلفة برأس المجني عليه وأدانهما على هذا الأساس، فإنهما يكونان مسئولين
عن العاهة حتى ولو كان لم يقع منهما أي ضرب على المجني عليه، بل هما يكونان مسئولين
عنها كذلك ولو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما.
