الطعن رقم 15 لسنة 30 ق “تظلم محامين” – جلسة 13 /06 /1961
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 12 – صـ 403
جلسة 13 من يونيه سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
الطعن رقم 15 لسنة 30 ق "تظلم محامين"
القيد بالجدول. قواعد احتساب مدد الاشتغال بالمحاماة.
احتساب مدة الاشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من
القانون 96 سنة 1957. معلق على صدور قرار بها من وزير العدل. لا يجدى فى ذلك التحدى
بنص المادة 26 من القانون.
المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب
فى القضاء أو الأعمال الفنية فى مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو
قسم قضايا الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال، بل أضافت
الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة
قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال فى الأعمال
المعتبرة لتلك الأعمال التى أشار إليها فى صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير
العدل، ولما كان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال
بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة فى مدة الاشتغال
بالمحاماة، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص
بذلك، لا يرتب له حقا فى احتساب المدة التى قضاها فى ذلك العمل، ولا يجديه التحدى بنص
المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال
القضائية والفنية التى عينتها المادة 18 من القانون المذكور.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن فى أن الطاعن قيد اسمه بالجدول تحت التمرين مع النقل بغير المستغلين فى 25/ 9/ 1954 وتبين من الإطلاع على ملف خدمته أنه عين فى 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة الحديد ثم اعتبر فى الدرجة الثانية من هذا التاريخ ورقى للدرجة السابعة من 4/ 6/ 1948 وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكى بالسكة الحديد كما وقع عليه الاختيار فى 20/ 10/ 1954 للحضور أمام المحكمة الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكى فى القضايا التى تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين، ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكى. وبتاريخ 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلى إدارته الأصلية ثم صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960 لعدم لياقته للخدمة صحيا. وبتاريخ 22 مايو سنة 1960 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الإستئناف. فعارض الطاعن فى هذا القرار وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن القرار
المطعون فيه اعتبر الوظائف التى كان يشغلها الطاعن غير داخلة فى نطاق الأعمال الفنية
التى نصت عليها المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم
مع أن قرار وزير العدل أجاز احتساب المدة التى يقضيها الحاصل على ليسانس الحقوق بأقلام
قضايا الجهات التى تضمنها هذا القرار ومن بينها المؤسسات والهيئات العامة وقد أصبحت
مصلحة السكة الحديدية هيئة عامة بمقتضى أحكام القانون رقم 366 لسنة 1956. وكان الطاعن
محاميا لهذه الهيئة وفقا لقرار المستشار الجمهورى، هذا فضلا عن أن المادة 26 من قانون
المحاماة قد نصت على قبول المحامين بأقلام قضايا مصالح الحكومة أو بالهيئات العامة
أو بوزارة الأوقاف أو بالمؤسسات العامة والهيئات الحاصلين على الليسانس للمرافعة أمام
المحاكم بشرط أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح أو الهيئات العامة موقعا من رئيس
المصلحة أو الهيئة ومبصوما بخاتمها، والثابت من ملف خدمة الطاعن أن المفتش العام للقسم
الميكانيكى بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد وكل الطاعن بتاريخ 24/ 10/ 1954 فى القضايا
التى ترفع على الهيئة ويؤكد هذا التوكيل كتاب إدارة الشئون القانونية لجميع فروع وهيئات
مجلس الدولة بأن يكون إعلان صحائف الدعاوى الخاصة بالمصلحة إلى هذه الإدارة بمناسبة
نقل الطاعن إليها، يضاف إلى ذلك أن عمل الطاعن بإدارة الشئون القانونية منذ 18/ 2/
1956 قد اعتبرته إدارة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة من أعمال النظراء، واستطرد الطاعن
إلى القول بأن القرار المطعون فيه أغفل أحكام المرسومين الصادرين فى 13/ 9/ 1950 اللذين
اعتبرا عمل الموظفين الفنيين بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية فى الوزارات
والمصالح نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة، مع أن إعمال هذين
المرسومين مع نص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يقتضى احتساب المدة التى قضاها
الطاعن بإدارة الشئون القانونية منذ 20/ 10/ 1954 حتى تاريخ إلغاء ندبه للعمل بالإدارة
المذكورة بتاريخ 24/ 8/ 1959 فى المحماة، وإذا أضيفت إلى هذه المدة الفترة ما بين قيده
بجدول المحاماة العام فى 22/ 5/ 1960 ونظر المعارضة فى قرار لجنة قبول المحامين فى
27/ 8/ 1960 فإن الطاعن يكون أهلا للقيد أمام محاكم الاستئناف وأنه على أسوأ الفروض
إذا استبعد تاريخ 20/ 10/ 1954 – تاريخ بدء العمل النظير – فإن المدة التى قضاها الطاعن
بإدارة الشئون القانونية التى تبدأ من 18/ 2/ 1956 تؤهله للقيد أمام المحاكم الابتدائية
وخاصة أن مصلحة السكة الحديدية قد حولت إلى هيئة عامة بمقتضى القانون رقم 366 لسنة
1956 وتولى الطاعن شئونها القضائية كما سلف البيان ولو قيل بغير ذلك لأصبح وضع الطاعن
كما هو منذ قيده بجدول المحامين بتاريخ 25/ 9/ 1954 ونقله إذ ذاك إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن عين بتاريخ 4/ 6/ 1942 كاتب أجرية بهندسة
الوابورات بالسكة الحديدية واعتبر فى الدرجة الثامنة من هذا التاريخ ثم رقى إلى الدرجة
السابعة فى 4/ 6/ 1948وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكى
بالسكة الحديدية وفى 20/ 10/ 1954 وقع عليه الاختيار للحضور أمم المحكمة الإدارية كمندوب
عن القسم الميكانيكى فى القضايا التى تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين ثم صدر قرار
بندبه اعتبارا من 18/ 2/ 1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكى
وفى 24/ 8/ 1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل
منهم إلى إدارته الأصلية إلى أن صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/ 4/ 1960.
وقررت لجنة قبول المحامين غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين
ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وفى المعارضة أيدت القرار المعارض فيه لأسبابه،
وجاء فى القرار المعارض فيه أن الوظائف التى شغلها الطاعن ليس من بينها ما يدخل فى
نطاق الأعمال الفنية التى نصت عليها المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957.
لما كان ذلك وكانت المادة 18 المذكورة تنص على أنه "يحتسب من مدة التمرين أو من مدة
الإشتغال أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم الإستئناف الزمن الذى قضاه الطالب فى القضاء
أو النيابة أو فى الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا
الأوقاف أو فى الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد
أخذ رأى لجنة قبول المحامين" وكانت أحكام المرسومين الصادرين فى 13/ 9/ 1950 قد نصت
على ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية وإدارة قضايا الحكومة ومن بينها عمل
الموظفين الفنيين بإدارة التحقيقات والتشريع والشئون القانونية فى الوزارات والمصالح
وأوجبت صدور قرار من لجنة خاصة لقيد من يقوم بعمل من هذه الأعمال بجدول النظراء المعد
لذلك، وكانت المادة 18 من قانون المحاماة وإن أوجبت احتساب الزمن الذى قضاه الطالب
فى القضاء أو الأعمال الفنية فى مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو
قسم قضايا الأوقاف إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال بل أضافت الأعمال
القضائية أو الفنية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين،
ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة
لتلك الأعمال التى أشار إليها فى صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل.
لما كان ذلك، وكانت الأعمال التى تولاها الطاعن طبقا لما جاء بالقرار المطعون فيه مع
التسليم بأنه من الأعمال القضائية – فإنها لا تندرج تحت الأعمال التى نصت عليها المادة
18 سالفة الذكر، وكان وزير العدل لم يصدر قرارا تنفيذيا لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال
بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة فى مدة الاشتغال
بالمحاماة فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص
بذلك لا يرتب له حقا فى احتساب المدة التى قضاها فى ذلك العمل، ولا يجدى الطاعن التحدى
بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال
القضائية والفنية التى عينتها المادة 18 من القانون المذكور. لما كان ذلك، فإن الطعن
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
