الطعن رقم 572 لسنة 51 ق – جلسة 11 /11 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 872
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى, ومحمد ممدوح سالم, ومحمد رفيق البسطويسى.
الطعن رقم 572 لسنة 51 القضائية
معارضه "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". اجراءات
"اجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه". تسبيبه. تسبيبب معيب" نقض "حالات الطعن الخطأ
فى تطبيق القانون". محكمة استئنافية. محكمة أول درجة.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية
عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة
هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.
البين من الحكم المطعون فيه انه عول فى قضائه بقبول الاستئناف شكلا على شهادة طبية
تفيد مرض الطاعن من اليوم الذى صدر فيه الحكم المستأنف فى المعارضة الابتدائية الى
التقرير بالاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن تخلف الطاعن عن جلسة
المعارضة الابتدائية انما كان لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية فان الحكم
الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلا وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية
ان تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة
للفصل فى المعارضة اما وهى لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه احدى درجتى التقاضى بقضائها
فى موضوع الدعوى فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم
المستأنف القاضى باعتبار المعارضة كان لم تكن وباعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظر
المعارضة.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف
أنه: أعطاه شيكا بمبلغ ألفى جنيه على بنك مصر فرع شبرا لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب،
وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامه بان يدفع له مبلغ 51 جنيها
على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السيدة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم
سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ والزمته بان يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ
51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف،
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف
شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم الغيابى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
ذلك بأنه برغم اعتماد الشهادة الطبية المقدمة منه والدالة على مرضه يوم صدور الحكم
الابتدائى باعتبار المعارضة كأن لم تكن مما يصمه بالبطلان، فقد قضى بتأييده مع أنه
كان يتعين الحكم بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة الامر
الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان البين من الحكم المطعون فيه انه عول فى قضائه بقبول الاستئناف شكلا على
شهادة طبية تفيد مرض الطاعن من اليوم الذى صدر فيه الحكم المستأنف فى المعارضة الابتدائية
الى التقرير بالاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن تخلف الطاعن عن
جلسة المعارضة الابتدائية انما كان لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية فان الحكم
الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلا وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية
ان تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة
للفصل فى المعارضة اما وهى لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه احدى درجتى التقاضى بقضائها
فى موضوع الدعوى فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم
المستأنف القاضى باعتبار المعارضة كان لم تكن وباعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظر
المعارضة مع الزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف.
