الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 536 سنة 13 ق – جلسة 15 /02 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 161

جلسة 15 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.


القضية رقم 536 سنة 13 القضائية

حجز تحفظي لم يصدر حكم ببطلانه. وجوب احترامه ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن.
إن الحجز التحفظي، متى وقعه الموظف المختص، يكون واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته، أو لم يعلن ذوو الشأن في الميعاد القانوني. وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات