الطعن رقم 533 سنة 13 ق – جلسة 15 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 161
جلسة 15 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 533 سنة 13 القضائية
حكم. تسبيبه. الحكم على المتهم ابتدائياً على أساس أن المخالفة
المسندة إليه ثابتة من محضر مهندس التنظيم. تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه
لم يتجاوز في بنائه الارتفاع المسموح به قانوناً وطلبه تعيين خبير لتبيين هذه الحقيقة.
تأييد الحكم الابتدائي مع الاكتفاء بأسبابه. قصور.
(القانون رقم 51 لسنة 1940)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يرتكب أي مخالفة فيما أقامة
من بناء لأنه لم يتجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً، وطلب إلى المحكمة تعيين خبير
لتبيين الحقيقة، فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تضيف إليها أسباباً
أخرى، وكان هذا الحكم لم يقل في إدانة الطاعن إلا أن التهمة ثابتة من المحضر الذي حرره
مهندس التنظيم، فإن الحكم الاستئنافي يكون قاصر البيان لعدم ردّه على دفاع المتهم الذي
لو صح لتأثرت به إدانته؛ إذ أن المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1940 الذي عوقب بمقتضاه
تجيز في الحالات التي ذكرتها تجاوز الارتفاعات المقرّرة في المادة الثالثة المنسوب
إليه مخالفتها بالقدر المبين فيها.
