الطعن رقم 531 سنة 13 ق – جلسة 15 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 160
جلسة 15 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
القضية رقم 531 سنة 13 القضائية
عود. تغليظ العقاب على المتهم العائد. متروك لتقدير المحكمة. وقف
تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذي سبق الحكم له بوقف التنفيذ. غير محظور.
(المواد 49 و50 و51 و52 ع = 50 – 54 و55)
إن القانون لا يوجب على القاضي أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد،
بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. وكذلك لم يحظر القانون
وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذي سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز
ذلك. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي قالت إن المتهم عائد، ومع ذلك لم تطبق عليه
مواد العود، ثم أمرت بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعتها عليه على الرغم من سبق الحكم
له بوقف التنفيذ.
