الطعن رقم 521 سنة 13 ق – جلسة 08 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 153
جلسة 8 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 521 سنة 13 القضائية
حكم. توقيعه من أحد القضاة لامتناع توقيعه من الرئيس. لا بطلان.
(المادة 104 مرافعات)
إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم أسباب الحكم عند النطق به
إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب
التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان، إذ لا يتصوّر أن تصدر المحكمة
حكماً إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت واستقرت على الأسباب التي تعتمد عليها فيه بحيث
لا يكون باقياً بعد النطق به سوى صياغة أسبابه على أساس ما تقرّر في المداولة. وهذه
يقوم بها أي واحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة، ولما كان التوقيع على الحكم
من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فإنه يكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن تداولوا
في الحكم، إذ الرئيس وزملاؤه في قوّة هذا الإقرار سواء. وليس النص على اختصاص الرئيس
بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده. وإذن فإذا توفى الرئيس بعد الحكم، أو عرض له
مانع قهري، فحرّر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً عنه، فلا يقبل بناء
على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة، أو أنها لم تكن هي التي
تناولتها المداولة، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه حكم زملائه. على أنه لو كان الشارع
قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص على ذلك صراحة في المادة
104 من قانون المرافعات، كما حرص على أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة.
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأوّل من أوجه الطعن أن الحكم نطق به في يوم
10 سبتمبر سنة 1942 ثم توفى رئيس المحكمة في يوم 27 سبتمبر سنة 1942 قبل أن يوقع عليه
فتولى أقدم العضوين الآخرين وضع أسبابه والتوقيع عليه، ولما كان المتواضع عليه وجوب
التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة وكاتبها عملاً بالمادة 104 من قانون المرافعات المدنية،
ولما كان لا يوجد في القانون نص يخول التوقيع لغير الرئيس فإن الحكم المطعون فيه يعتبر
غير موجود هو وأسبابه، وخصوصاً أن هذه الأسباب لم يشترك فيها جميع أعضاء الهيئة التي
أصدرته.
وحيث إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن
ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي
تبنيه عليها، فالأمران بطبيعة الحال متلازمان إذ لا يتصوّر أن تصدر المحكمة حكماً إلا
وهي قد فكرت وتناقشت وأقرّت الأسباب التي تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد
النطق بالحكم سوى صياغة أسبابه على أساس ما تقرّر في المداولة، وهذا يقوم به أي واحد
من القضاة الذين اشتركوا فيها. ولما كان التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة
شهادة بما حصل فإنه يكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة، وفي الحق أن اختصاص
الرئيس بالتوقيع لم يراع فيه إلا تنظيم العمل وتوحيده، إذ الرئيس كزملائه في قوّة شهادته،
وإذن فإن هو توفى بعد الحكم أو عرض له مانع قهري فحرّر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم
ووقع عليه بدلاً عنه فلا يصح أن يبني على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن محل مداولة
جميع القضاة، أو أنها ليست هي التي تناولتها المداولة، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه
حكم زملائه. على أنه لو كان الشارع يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن
ينص على ذلك صراحة في المادة 104 من قانون المرافعات كما حرص على أن يفعل في المواد
التي سبقتها مباشرة.
