الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1527 لسنة 40 ق – جلسة 04 /01 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 28

جلسة 4 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.


الطعن رقم 1527 لسنة 40 القضائية

( أ ) شيك بدون رصيد. إثبات. "بوجه عام". استدلالات. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم الشيك للمحكمة. لا ينفى وقوع جريمة إصداره بغير رصيد. ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها فى شأنها بطرق الإثبات كافة. ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات.
النعى على المحكمة عدم ضمها الشيك للإطلاع عليه. غير سديد. ما دام لم يطلب إليها ذلك.
(ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. حكم. "بطلانه". بطلان معارضة. "نظرها والحكم فيها" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم. لا يعيبه. عليه أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه فى المحضر.
الادعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لقيام عذر قهرى حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.
1 – من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة، لا ينفى وقوع الجريمة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات، لما كان ذلك، وكانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب الشيك. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضائه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة، يكون غير سديد.
2 – لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة، كان لعذر قهرى، لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 18 من أبريل سنة 1969 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية: أعطى لرشدى همام البهيدى بسوء نية الشيك المبين بالمحضر والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة بسبب قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها شقيقه إلا أن المحكمة لم تستجب لحضوره ورفضت إثباته بمحضر الجلسة، وفضلا عن ذلك فقد فات المحكمة المطعون فى حكمها الإطلاع على الشيك محل الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينة أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لاينفى وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب ضم الشيك، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضائه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات