الطعن رقم 515 سنة 13 ق – جلسة 08 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 148
جلسة 8 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 515 سنة 13 القضائية
تفتيش. بيان الوقائع والأدلة التي استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم
بالتفتيش. المناقشة في ذلك. لا تقبل. الورقة المضبوطة مع المتهم لم يكن بها إلا رائحة
الأفيون. استخلاص إدانة المتهم في إحراز الأفيون من ذلك. جوازه.
إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن فيه من النيابة، فضلاً عن أن الكونستابل
الذي أجرى التفتيش قرّر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم منها رائحة الأفيون
مما لا يكفي لاعتباره محرزاً، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع، وبينت في حكمها الوقائع
والأدلة التي استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء على رضاء المتهم وموافقته، وأنه
أسفر عن العثور معه على قطعة من الأفيون، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة
النقض. إذ أن ذلك لا يكون له من معنى سوى فتح باب المناقشة في تقدير الأدلة التي استخلصت
منها المحكمة الرضاء بالتفتيش ووجود المخدّر. ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التي ضبطت
معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منه إدانته في إحراز
الأفيون على اعتبار أن الورقة لابد كان بها مادة الأفيون.
