الطعن رقم 506 سنة 13 ق – جلسة 08 /02 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 148
جلسة 8 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 506 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام. حكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى
وباعتبارها قائمة. عدم تعرّضه للفصل في موضوع الدعوى. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى
وباعتبارها قائمة لم تسقط بمضي المدّة، وذلك دون أن يتعرّض للفصل في موضوعها، فإنه
لا يكون منهياً للخصومة. وإذن فلا يجوز أن يطعن فيه بطريق النقض.
