الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 500 سنة 13 ق – جلسة 08 /02 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 147

جلسة 8 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 500 سنة 13 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. نقل المحجوزات إلى السوق. عدم ملزومية الحارس بذلك. علته. إدانة المتهم تأسيساً على عدم نقله المحجوزات إلى السوق بمقولة إن تمسكه بأنه غير مكلف بذلك لا يصح إلا إذا كان نقلها فيه تحميل له بمصاريف النقل. خطأ.
إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى غير التي حصل فيها الحجز تقتضي بطبيعة الحال أن يتحمل في ذلك، فضلاً عن المصاريف، عناء ومشقة وغير ذلك مما لا شأن له بالحراسة ولا بواجباتها. وإذن فالحكم الذي يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق، ولا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات