الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 493 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 139

جلسة أوّل فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 493 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدّم أسباباً لطعنه. ثبوت أن هذه الأسباب كانت مقدّمة ولكنها لم تبلغ إلى قلم كتاب محكمة النقض. لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائماً. وجوب الرجوع عنه.
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدّم أسباباًَ لطعنه، وكان الواقع أنه قدّمها بالفعل ولكنها لم تعرض على محكمة النقض بسبب تقصير قلم الكتاب في إرسالها إلى محكمة النقض، فذلك لا يصح معه بقاء حكم محكمة النقض قائماً بالظروف التي صدر فيها، بل يتعين الرجوع عنه. خصوصاً وأنه، طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، قد صدر بدون أن يعلن الخصم وبدون مرافعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات