الطعن رقم 336 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 131
جلسة أوّل فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 336 سنة 13 القضائية
سرقة بإكراه. الإكراه الذي يعدّ ظرفاً مشدّداً في السرقة. لا يشترط
أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. يكفي أن يكون عقب الفعل مباشرة أثناء مشاهدة
المتهم متلبساً بجريمته بقصد الفرار بالمسروق. مثال.
(المادة 271 ع = 314)
لا يلزم في الإكراه الذي يعدّه القانون ظرفاً مشدّداً في السرقة أن يكون سابقاً أو
مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة
أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة وكان الغرض منه الفرار بالشيء المختلس، ففي هذه
الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً. إذ أن تمام استحواذ المتهم
على الشيء المسروق لم يكن ميسوراً إلا بما ارتكب من الإكراه. وإذن فإذا كانت الواقعة
هي أن المتهم خطف شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه وضبطه فضربه المتهم ليتمكن
من الفرار بالمسروق، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه.
