الطعن رقم 526 لسنة 51 ق – جلسة 05 /11 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 825
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
الطعن رقم 526 لسنة 51 القضائية
قانون. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة لجريمة انتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قانونا. هى الحبس من ستة
أشهر الى سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. فضلا
عن شهر ملخص الحكم الصادر بالادانة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها.
م 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1959 والقرار رقم
39 لسنة 1975 والمادتين 56، 57 من المرسوم بق 95 لسنة 1945.
تعديل الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف فى العقوبة المقضى بها والاكتفاء بتوقيع الغرامة
دون الحبس وشهر الحكم الوجوبيين. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد
الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون، مادام التصحيح لا يخضع لاى تقدير موضوعى، بعد
أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد التهمة. م 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه – فى شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها
والتطبيق القانونى – بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل
لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مائتى جنيه ومصادرة الخبز المضبوط وشهر ملخص الحكم لمدة
تساوى مدة الحبس. وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم كل من
المطعون ضدهما بمبلغ مائتى جنيه والمصادرة – لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة
38 من القرار رقم 90 لسنة 1958 المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 ثم بالقرار رقم 39
لسنة 1975 – التى دين المطعون ضدهما وفقا لها – قد جرى نصها على انه "وكل مخالفة اخرى
لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945" وكانت المادة 56 المشار اليها قد نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأحكام
المادة 20 يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر الى سنتين
وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة" كما نصت المادة 57 من ذات المرسوم بقانون على انه
"تشهر ملخصات جميع الاحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام
هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل فترة الحبس
المحكوم بها." فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من
الغاء عقوبتى الحبس والشهر المقضى بهما بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه وتصحيحه
بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون مادام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير
موضوعى بعد ان قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون
ضدهما وذلك اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات
الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما انتجا خبزا بلديا ينقص
متوسط وزن الرغيف فيه عن الوزن المقرر قانونا وطلبت عقابهما بالمواد 1، 8، 56، 57،
58 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل و24، 26، 27، 38/ 3 من القرار رقم
90 لسنة 1957 والقرار 148 لسنة 1975. ومحكمة الجنح المستعجلة بالاسكندرية قضت حضوريا
اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها
وغرامة مائتى جنيه لكل منهما والمصادرة والاشهار بما يوازى عقوبة الحبس فاستأنف المطعون
ضدهما. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم كل منهما مبلغ مائتى جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
وحيث ان ماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون
ضدهما بجريمة انتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قانونا قد اخطأ فى تطبيق القانون،
ذلك بانه أغفل القضاء بعقوبتى الحبس وشهر ملخص الحكم على المحل فترة تساوى فترة الحبس
رغم وجوبها طبقا للمادتين 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 45 والفقرة الثالثة
من المادة 38 من القرار رقم 90 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه – فى شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها
والتطبيق القانونى – بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل
لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مائتى جنيه ومصادرة الخبز المضبوط وشهر ملخص الحكم لمدة
تساوى مدة الحبس. وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم كل من
المطعون ضدهما مبلغ مائتى جنيه والمصادرة – لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة
38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 ثم بالقرار رقم 39
لسنة 1975 – التى دين المطعون ضدهما وفقا لها – قد جرى نصها على انه "وكل مخالفة اخرى
لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945" وكانت المادة 56 المشار اليها قد نصت على انه مع عدم الاخلال بأحكام
المادة 20 يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر الى سنتين
وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه "كما نصت المادة 57 من ذات المرسوم بقانون على
أنه "تشهر ملخصات جميع الأحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة
لاحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل
فترة الحبس المحكوم بها." فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما
قضى به من الغاء عقوبتى الحبس والشهر المقضى بهما بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه
وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون مادام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع
لأى تقدير موضوعى بعد ان قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة ماديا
الى المطعون ضدهما وذلك اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
