الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 335 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 131

جلسة أوّل فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 335 سنة 13 القضائية

إثبات. شاهد. الأخذ بشهادته مع مخالفتها لما قاله في البوليس أو بأقواله في البوليس مع مخالفتها لشهادته. حرية المحكمة في ذلك. أخذ بإحدى روايتيه. معناه. اطمئنانها إلى ما أخذت به وإطراحها للرواية الأخرى.
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها ولو كانت مخالفة لما قاله في البوليس أو بأقواله في البوليس ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. إذا المرجع في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به. هذا وإذا كان للشاهد قولان وأخذت المحكمة بأحدهما فإن ذلك معناه أنها اطمأنت إلى القول الذي أخذت به وأطّرحت الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات