الطعن رقم 330 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 131
جلسة أوّل فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 330 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. نقل المحجوزات من محل حجزها إلى المكان المعين
لبيعها فيه. الحارس غير مكلف بذلك. إدانة الحارس في هذه الجريمة استناداً إلى أنه لم
يقدّم المحجوزات في اليوم المحدّد لبيعها فيه بالسوق. قصور في أسباب الحكم.
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً بأن ينقل المحجوزات من محل حجزها إلى أي مكان
آخر يكون قد عين لبيعها فيه، فإن الحكم إذا أدان المتهم غير مستند في ذلك إلا إلى أنه
لم يقدّم المحجوزات في السوق المعين لبيعها فيه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس من شأنه
أن يدل على ما رتب عليه، ويكون بالتالي خالياً من بيان الأسباب التي أقيم عليها.
