الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 325 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 129

جلسة أوّل فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 325 سنة 13 القضائية

تعويض. المطالبة بالتعويض على أساس المادة 151 مدني. رفض الدعوى. النعي على المحكمة بأنها لم تحكم من تلقاء نفسها بالتعويض على أساس المادة 152 مدني. لا يصح. القضاء بالتعويض على هذا الأساس مخالف للقانون. مثال. ليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذي تقام عليه الدعوى أمامها.
(المادتان 151 و152 مدني)
إذا كانت الدعويان العمومية والمدنية قد رفعتا على المتهم على أساس أنه قارف بنفسه فعل الضرب الذي وقع على عين المدعي بالحق المدني وسبب له الضرر المطلوب من أجله التعويض، واستمر النظر فيهما على هذا الأساس طوال المحاكمة، فإن المحكمة إذا داخلها الشك في أن المتهم ضرب المجني عليه، ولم تر أنه قارف أية جريمة أخرى من سلطتها أن تحاكمه عليها فبرأته لعدم ثبوت التهمة عليه، وتبعاً لذلك رفضت الدعوى المدنية المقامة على أنه ارتكب بنفسه الفعل الضار – إنها تكون قد أصابت إذ لم يكن في وسعها أن تحكم بغير ما حكمت به. ذلك بأن الطالبة بالتعويض على أساس المادة 151 من القانون المدني باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذي تقام عليه الدعوى أمامها وإلا فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها وحكمت بما لم يطلب منها الحكم به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات