الطعن رقم 25 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 119
جلسة أوّل فبراير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 25 سنة 13 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم أمام
المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي. المحكمة من جانبها لم تر قيام هذه الحالة. مطالبة
المتهم المحكمة بأن تتحدّث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه. لا يصح.
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عندما ارتكب الجريمة
المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته
عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
