الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1512 لسنة 51 ق – جلسة 03 /11 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 805

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.


الطعن رقم 1512 لسنة 51 القضائية

1 – قانون "سريانه. من حيث الزمان". بناء. جريمة "جريمة وقتية" "جريمة مستمرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
– سريان التشريع الجديد على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه.
– معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة جريمة الأمتناع عن تنفيذ القرار الهندسى. مستمرة. أثر ذلك؟
لما كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل ايجابا أو سلبا، ارتكابا أو تركا، فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد اتيان الفعل كانت وقتية، أما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الاستمرار هنا هى تدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه اثاره الجنائية فى اعقابه، لما كان ذلك، وكانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسى تقوم على فعل سلبى يتوقف على تدخل ارادته تدخلا متتابعا ومتجددا بتكوين فعل الامتناع المعاقب عليه ومن ثم فانه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقى استمرارها لاحكام القانون اللاحق ولو كان أحكامه أشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه فى يوم 27 يونيو سنة 1978 لم ينفذ القرار الهندسى خلال الموعد المحدد. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة بندر المحلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتنفيذ القرار خلال شهر. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى تغريم المتهم مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ماهو مبين بمحضر الجلسة. باسباب طعنها موقعا عليه من رئيسها.
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضده بجريمة عدم تنفيذ قرار هندسى فى الموعد المحدد وأوقع عليه عقوبة الغرامة التى أخذ فى تقديرها بأحكام القانون 52 لسنة 1969 فقد أخطأ فى تطبيق القانون – ذلك بانه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الادنى المقرر لها بالمادة 79 من القانون اللاحق رقم 49 لسنة 1977 والذى انطبق على الواقعة باعتبارها تكون جريمة مستمرة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من الأوراق ان النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده أنه حتى يوم 27/ 6/ 1978 لم ينفذ القرار الهندسى خلال الموعد المحدد وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969 ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه مائة جنيه وبالزامه بتنفيذ القرار خلال شهر واستأنف المحكوم ضده ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه – بتعديل عقوبة الغرامة الى مائة قرش اعمالا للمادة 46 من القانون 52 لسنة 1969 تأسيسا على ان القرار الهندسى صدر فى 19/ 7/ 1977 ولم ينفذه المطعون ضده خلال المهلة المحددة وهى شهر من هذا التاريخ فتكون الجريمة قد وقعت منه فى 19/ 8/ 1977 أى قبل نفاذ القانون 49 لسنة 1977 المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 8/ 9/ 1977.
وحيث انه لما اان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل ايجابا أو سلبا، ارتكابا أو تركا، فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد اتيان الفعل كانت وقتية، أما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الاستمرار هنا هى تدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه اثاره الجنائية فى اعقابه، لما كان ذلك، وكانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسى تقوم على فعل سلبى يتوقف على تدخل ارادته تدخلا متتابعا ومتجددا بتكوين فعل سلبى يتوقف عليه ومن ثم فانه يكون جريمة مستمرة تخضع مابقى استمرارها لاحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد، لما كان ذلك، وكان البين من وصف التهمة كما جاءت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المتهم ظل ممتنعا عن تنفيذ القرار الهندسى حتى 27/ 6/ 1978 أى لما بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى اليوم التالى من تاريخ نشره فى 8/ 9/ 1977 فانه يتعين اعمال أحكام هذا القانون الاخير على الواقعة واذ كانت المادة 79 منه تنص على معاقبة الامتناع عن تنفيذ القرار الهندسى بعقوبة الحبس الذى لا يقل عن شهرين والغرامة التى لاتقل عن 100 جنيه أو احدهما وكان الحكم المستأنف قد أوقع عقوبة الغرامة هذه فى حدها الأدنى ونزل عنها الحكم المطعون فيه مستندا الى نص المادة 46 من القانون 52 لسنة 1969 الملغى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات