الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 321 سنة 13 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 119

جلسة أوّل فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 321 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. حكم غيابي. عدم انقضاء ميعاد المعارضة فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز ولو من النيابة العمومية.
(المواد 163 و187 و229 تحقيق)
لا يجوز للنيابة، كما لا يجوز لسائر الخصوم في الدعوى، أن تطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات